الشريف المرتضى

799

الذريعة إلى أصول الشريعة

الجملة قريب جدّاً ، وإنّما « 1 » يحتاج إلى الفكر الطّويل عند دخول الشّبهة « 2 » القادحة ، والعاميّ إذا اعترضت « 3 » له شبهة ؛ لا يعلم قدحها فيما هو معتقد له وعالم به « 4 » إلاّ وهو يتمكّن « 5 » من حلّها ومعرفة ما يبطلها . وإن كان غير متمكّن من ذلك لقصور فطنته « 6 » فهو - أيضا - لا يعلم قدح الشّبهة فيما اعتقده ، فلا يؤثّر في حاله . وحوادث الشّرع الّتي لا تنحصر « 7 » ولا تنضبط لا يكفى « 8 » فيها العلم بالجملة ، ولا بدّ في كلّ مسألة منها من علم يخصّها ، فالعاميّ لا يجوز أن يتمكّن من العلم بتفصيل أحكام « 9 » كلّ الحوادث الّتي حدثت وستحدث ، « 10 » من حيث يتمكّن « 11 » من « 12 » العلم بالأصول على طريق الجملة . وقد فرّقنا بين هاتين المسألتين في مواضع من كتبنا ، وهذا قدر كاف هاهنا . وإذا تقرّر حسن الفتيا والاستفتاء ، « 13 » فالّذي يجب أن يكون

--> ( 1 ) - الف : - انما . ( 2 ) - ب : الشبه . ( 3 ) - الف : عرضت . ( 4 ) - ب : + و . ( 5 ) - ب : فهو متمكن . ( 6 ) - ج : فتنته . ( 7 ) - ج : ينحصر . ( 8 ) - الف : تكفي . ( 9 ) - ب : الأدلة في ، بجاى أحكام . ( 10 ) - الف وج : + و . ( 11 ) - الف وج : يمكن . ( 12 ) - الف : - من . ( 13 ) - ب : فالاستفتاء .